أخبار محلية وتقارير

محكمة الأموال العامة الابتدائية بالعاصمة عدن تقضي في قضيتي تزوير وسرقة المال العام

أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية بالعاصمة عدن، إدانة متهمين اثنين بالتهم المنسوبة إليهما في قضيتي تزوير وتعطيل منشأة كهربائية وسرقة المال العام.

وعقدت المحكمة جلستها العلنية برئاسة قاضي المحكمة القاضي عبد العليم المليكي وحضور عضو النيابة مروان محفوظ وأمين السر أسماء عادل حكمها في القضية رقم 28 لسنة 1444 هجري ج ج و المقيدة في سجلات النيابة العامة واقعة استعمل محرر مزور عبارة عن دبلوم عالي تمريض منسوب صدوره زورا لمعهد أمين ناشر بحق المتهم فاروق قائد عبدالله ناجي رئيس قسم الطوارئ والحوادث ورئيس قسم الوبائيات سابقا بمستشفى الجمهورية.

وجاء في منطوق الحكم الآتي:

أولا: رفض الدفوع المقدمة من المتهم عبر محاميه.

ثانيا: إدانة المتهم فاروق قائد عبدالله ناجي بالتهمة المنسوبة إليه في قرار الاتهام وفي الحق العام معاقبته بالحبس لمدة أربع سنوات مع النفاذ المعجل جزاء ما اقترف من جرم.

ثالثا: في الحق الخاص قبول الدعوى المدنية المقدمة من هيئة مستشفى الجمهورية شكلا ورفضها موضوعا.

رابعا: يحق للمدعي بالحق المدني تقديم دعواها المدنية استقلالا وفقا للقانون أمام القضاء المدني المختص بعد أن يرفق بها المستندات المؤيدة لها.

خامسا: إلزام المدان بدفع مبلغ وقدره خمسمائة ألف ريال أغرام ومخاسير التقاضي تسلم للجهة المجني عليها هيئة مستشفى الجمهورية.

سادسا: فصل المحكوم عليه من الوظيفة العامة وحرمانه من مزاولة أي نشاط طبي سواء في القطاع العام أو الخاص.

سابعا: حق استئناف الحكم مكفول خلال خمس عشرة يوم من النطق به.

وفي سياق آخر, أصدرت المحكمة بحق مدان (م.ش.م.أ) بـ واقعتي تعطيل منشأة كهربائية وسرقة المال العام حيث قضت المحكمة بإدانته ومعاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ المعجل والتزامه بالتعويض مبلغ وقدره مليون وثمانمائة وخمسة عشر ألف ريال مضاف إليها مليون ريال تعويض ومخاسير التقاضي كما أقر حق الاستئناف الحكم في مدة (15) يوم من النطق بالحكم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى