المحكمة الجزائية بحضرموت تصدر أحكاماً بالإعدام والسجن في قضايا “الاشتراك في عصابة مسلحة” و”التقطع”
اصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة محافظة حضرموت في جلستها العلنية يومنا هذا المنعقدة برئاسة القاضي فهد محمد موسى اليزيدي، وبحضور عضو النيابة العامة القاضي غانم البحسني وأمين السر الاستاذ ماجد محمد العلواني
حكمها في القضية الجزائية الجسيمة رقم (27) لسنة 1445ه والمقيدة لدى النيابة الجزائية برقم (78) ج.ج لسنة 2021م بشأن تهمة الإشتراك في عصابة مسلحة وقضى منطوقة:
أولاً: أدانة المتهمين المتهم الأول أحمد ناصر طالب قردع والمتهم الثالث ناصر عبدالسلام حولين والمتهم الرابع جيل صالح باجيل والمتهم الخامس علوي مساوي باحقينه بماهو منسوب إليهم في قرار الاتهام.
ثانياً: معاقبة المدانين بالاعدام تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت.
ثالثاً: تحميل المدانين مصاريف وأتعاب التقاضي سبعة مليون ريال يمني.
رابعاً: رفض دعاوى القصاص ودعاوى الحق الشخصي والمدني.
خامساً: إحالة الأوراق إلى النيابة الجزائية المتخصصة للتحقيق في وقائع ومتهمين آخرين لم تشملهم الدعوى والتصرف فيها طبقاً للقانون.
سادساً: تعد أسباب هذا الحكم جزء من منطوقه.
سابعاً: براءة المتهم الثاني.ناصر محمد صالح عاطف مما هو منسوب له في قرار الاتهام لعدم كفاية الأدلة.
ثامناً: مصادرة المضبوطات المحرزة على ذمة القضية.
كما أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية الجنائية رقم (77) لسنة 1445هـ والمقيدة لدى النيابة الجزائية محافظة حضرموت برقم(150) لسنة 2022م ج ج بشأن تهمة التقطع والذي قضى منطوقها بالآتي:
أولاً: إدانة المتهمين المتهم الأول صدام مبارك ناصر الباراسي والمتهم الثاني محمد عبدالله عبدربه حمامه الباراسي والمتهم الثالث إبراهيم حمد حنش الباراسي والمتهم الرابع عبدربه سالم حنش الباراسي والمتهم الخامس محمد أحمد جريبة الشريف والمتهم السادس صالح طارق جريبة الشريف والمتهم السابع صالح أحمد جريبة الشريف والمتهم الثامن عليان الحسن عوض الشريمي الشريف بما هو منسوب إليهم في قرار الإتهام وفقاً وما جاء من تعديل في الأسباب.
ثانياً: معاقبة المدانين المدان الثالث والمدان الرابع والمدان الخامس والمدان السادس والمدان السابع والمدان الثامن بالسجن لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهم ومعاقبة المدان الثاني بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه ومعاقبة المدان الأول بالاكتفاء بالمدة التي قضاها في الحبس الإحتياطي.
ثالثاً: مصادرة المضبوطات المحرزة على ذمة القضية والمستعملة في الجريمة لصالح الخزينة العامة.
رابعاً: سقوط الحق الخاص بالتنازل.