المحكمة الجزائية بحضرموت تصدر عدد من الأحكام في جرائم الأشتراك في عصابة مسلحة “حوثية – قاعدة”
اصدرت في جلستها العلنية يومنا هذا المنعقدة برئاسة القاضي/فهد محمد موسى اليزيدي وبحضور عضو النيابة القاضي/ صبري العويني وأمين السر الاستاذ/ماجد محمد العلواني عددا من الأحكام في جرائم الأشتراك في عصابة مسلحة..قاعدة&حوثية..وحيازة واحراز المخدر وتكدير السلم العام واهانة القضاء
وجاء منطوق حكمها في القضية الجزائية الجسيمة رقم (75) لسنة 1445ه والمقيدة لدى النيابة الجزائية برقم (131) ج.ج لسنة 2023م بشأن تهمة الإشتراك في عصابة مسلحة#خلية المطار# التابعة لما يسمى المليشيات الحوثية انصارالله والتي قضى بالأتي:
أولاً: أدانة المتهمين المتهم الأول/يحيى محمد شرف المتوكل الأسم الحركي/ يحيى أسماعيل صالح الجياحي والمتهم الثاني/عرفات محمد محمد الغولي الأسم الحركي/عرفات توفيق عبدالعظيم الورد والمتهم الثالث/علي خالد محمد كثير الأسم الحركي/علي عبدالسلام سيف الفقية والمتهم الرابع/مازن خالد أحمد محمد السراجي الأسم الحركي/مازن صادق درهم النهاري والمتهم الخامس/عبدالإله عبدالفتاح عبدالله عثمان الأسم الحركي/عبدالإله منصور عبدالجبار الجبلي والمتهم السادس/يسر مبارك صالح صوفان الأسم الحركي/يسر حزام عبدالغفار مقبل والمتهم السابع/علي حسن حسين مطهر محمد زيد الأسم الحركي/علي عبدالحق يوسف العدفي والمتهم الثامن/محمد عبدالكريم حسين المهدي الأسم الحركي/محمد جميل مطهر الطيبي والمتهم التاسع/منير عبدالحميد ناجي العفيري الأسم الحركي/منير موسى عمر الغباري والمتهم العاشر/هاشم محمد محمد الأشموري الأسم الحركي/هاشم يسلم مرشد اليوسفي بما هو منسوب إليهم في قرار الأتهام وفقاً وما جاء من تعديل في الأسباب.
ثانياً: معاقبة المدانين بالسجن لمدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهم.
ثالثاً: مصادرةالمضبوطات المحرزة على ذمة القضية لصالح الخزينة العامة وأتلاف الوثائق المزورة.
كما أصدرت المحكمة منطوقها في القضية الجزائية الجسيمة رقم (81) لسنة 1445 ه المقيدة لدى النيابة الجزائية برقم (58) ج.ج لسنة 2021م بشأن تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة #خلية الغيل# التابعة لما يسمى تنظيم القاعدة
حيث قضى منطوقها بالآتي:
أولاً: إدانة المتهم/ علي فرج محمد عبدالله باشطح بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام وفقاً وما جاء من تعديل في الأسباب.
ثانياً: الأكتفاء بالمدة التي قضاها المدان في الحبس الإحتياطي.
كما قضى منطوق الحكم في القضية الجزائية غ.ج رقم (82) لسنة 1445ه المقيدة من النيابة الجزائية برقم (1) غ.ج لسنة 2024 بشأن تهمة إهانة القضاء والذي قضى منطوقة بالآتي:
أولاً: إدانة المتهم/محمد سالم سعيد بقرف بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام.
ثانياً: معاقبة المدان بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ.
ثالثاً: مصادرةالمضبوطات المحرزة على ذمة القضية.
رابعا:سقوط الحق الخاص بالتنازل.
كذلك أصدرت المحكمة حكمها في القضية الجزائية غ. ج رقم (34) لسنة 1445ه المقيدة من النيابة الجزائية رقم (26) ج.ج لسنة 2022م بشأن تهمة التحريض وتكريد السلم العام واهانة القضاء والذي قضى منطوقه بالآتي:
أولاً: إدانة المتهم/ سعيد سالمين سعيد رزق شكابه بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام.
ثانياً: معاقبه المدان بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ.
ثالثاً: حرمان المدان من أن يكون مديراً أو ناشراً أو محرراً وفقاً وما جاء بيانه في الأسباب.
رابعاً: سقوط الحق الخاص بالتنازل.
وأصدرت المحكمة حكمها في القضية الجزائية الجسيمة رقم (8) لعام 1445ه المقيدة من النيابة الجزائية برقم (83) ج.ج لسنة 2022م بشأن تهمة حيازة واحراز المخدر حيث قضى منطوقه بالأتي:
أولاً: إدانة المتهم/البرك سعيد البرك الغرابي بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام وفقاً وما جاء من تعديل في الأسباب.
ثانياً: معاقبة المدان بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه.
ثالثاً: مصادرة المخدر المحرز وإتلافه عبر النيابة وبمعرفتها.
رابعاً: قبول طلب التدخل شكلاً وفي الموضوع رد الدراجة النارية المحرزة وتسليمها للمتدخل عبر النيابة.
خامساً: رد باقي المضبوطات المحرزة وتسليمها لأصحابها عبر النيابة وبمعرفتها.
كذلك أصدرت المحكمة حكمهاها في القضية الجزائية الجسيمة رقم ( 63) لسنة 1445ه والمرفوعة من النيابة الجزائية رقم ( 56) ج.ج لسنة 2022م بشأن تهمة المخدرات والتي قضى منطوقهه بالآتي:
أولاً: إدانة المتهم/ ماجد صالح سالم باحشوان بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام.
ثانياً: معاقبه المدان بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه.
ثالثاً: مصادرة المخدر وإتلافه عبر النيابة وبمعرفتها.
رابعاً: رد باقي المضبوطات المحرزة وتسليمها عبر النيابة وبمعرفتها.
كما أصدرت المحكمة حكمها في القضية الجزائية الجسيمة رقم (83) لسنة 1445ه المقيدة من النيابة الجزائية رقم (129) ج.ج لسنة 2023م بشأن تهمة المخدرات والتي قضى بالآتي:
أولاً: إدانة المتهمين المتهم الأول/ حسن هود مبارك بامحيمود والمتهم الثاني/ يعقوب عوض غفيض الحمودي والمتهم الثالث/ سالم محمد خالد مولى الدويلة والمتهم الرابع/ حسين حسن صالح باحشوان بما هو منسوب إليهم في قرار الإتهام فقرة أولاً وثانياً وفقاً وما جاء من تعديل في الأسباب.
ثانياً: معاقبة المدانين بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهم.
ثالثاً: رد الوثائق الشخصية المحرزة على ذمة القضية وتسليمها لأصحابها عبر النيابة.
رابعاً: مصادرة المضبوطات لصالح الخزينة العامة وإتلاف المخدر عبر النيابة وبمعرفتها.
كما أصدرت المحكمة عدة أحكام بالبراءة لبطلان الإجراءات ولعدم كفاية الأدلة.
*من/ إعلام الشعبة والمحكمة الجزائية المتخصصة م/حضرموت